السيد الخميني
38
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
وفيه : ما مرّ من الإشكال في دلالته « 1 » ؛ لكونه في مقام بيان الحكم بالتسوية ، فلا يستفاد منه أنّ الإثم لنفس البيع والشراء ، مضافاً إلى أنّ في سنده إشكالًا بجهالة بعض رواته . وأمّا إجماعات « الغنية » و « المنتهى » و « المسالك » فليس شيء منها على هذا العنوان ؛ أيحرمة البيع ، كما يأتي « 2 » . كما أنّه ليس دليل على أنّ ثمن المتنجّس المائع سحت : إلّا النبوي المتقدّم من طرق العامّة : « إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » « 3 » . وفيه : مضافاً إلى ضعف السند ، إمكان الخدشة في الدلالة ، بدعوى انصرافه إلى المحرّمات الأصلية ، لا ما صار حراماً بتبع الغير ، ولو نوقش فيه وقيل بإطلاقه ، فلا دافع لضعفه . وقد يتوهّم جبر سنده باستناد « 4 » الشيخ وابن زهرة والحلّي والعلّامة وغيرهم به . وفيه : أنّ بناء شيخ الطائفة وابن زهرة بل والعلّامة ، كالسيّد المرتضى في إيراد الروايات التي من طرق العامّة على إلزام فقهائهم ، لا على الاستناد بها في الفتوى ، كما لا يخفى على الناظر في تلك الكتب .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 14 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 41 - 42 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 23 . ( 4 ) - الخلاف 3 : 184 ، مسألة 308 و 310 ؛ غنية النزوع 1 : 213 ؛ السرائر 3 : 113 ؛ مختلف الشيعة 8 : 337 .